الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالواضح من السؤال أن الأخت تريد الخروج بالمصحف من المسجد؛ لكونه مناسبًا لنظرها.
والجواب: أن المصحف الذي في المسجد إذا كان موقوفا على مسجد معين فلا يجوز إخراجه منه، بمعنى أنه إذا كُتب عليه أنه وقف على المسجد الفلاني فهذا محدد الوقف، فلا يجوز إخراجه منه، وتكون القراءة فيه في المسجد أو ملحقاته، أما إذا كان المصحف غيرَ محدد الوقفية-كما لو كُتب عليه: (وقف لله-تعالى)-، فهذا يجوز إخراجه من المسجد، ووضع مصحف آخر مكانه، فإذا انتهى القارئ من قراءته أعاده إلى المسجد. والله-تعالى-أعلم.