سؤال من الأخت “م ل” تقول فيه: ما حكم من يشق ثوبه عند الغضب؟، وهل له كفارة؟.

حكم شق الثياب عند الغضب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أنه لا يجوز؛ لأن الغضب من الشيطان، والأصل في عدم جوازه قول رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فيما رواه عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-: «ليسَ مِنَّا مَن ضَرَبَ الخُدُودَ، أوْ شَقَّ الجُيُوبَ، أوْ دَعا بدَعْوَى الجاهِلِيَّةِ»، وفي روايةٍ: «وشَقَّ ودَعا» بغيرِ ألِفٍ([1])، وقال-عليه الصلاة والسلام-فيما رواه عطية السعدي-رضي الله عنه-: «إنَّ الغضَبَ مِنَ الشيطانِ، وإنَّ الشيطانَ خُلِقَ منَ النارِ، وإنَّما تُطفأُ النارُ بالماءِ، فإذا غضِبَ أحَدُكم فلْيَتوضَّأْ»([2])، وما رواه أبو هريرة-رضي الله عنه-: أنَّ رَجُلًا قالَ للنَّبيِّ-صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: أوْصِنِي، قالَ: «لا تَغْضَبْ»، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قالَ: «لا تَغْضَبْ»([3]).

ولهذا لا يجوز شق اللباس أو ما في حكمه؛ لأنه من أعمال الشيطان. والله-تعالى-أعلم.

 

[1] – أخرجه البخاري (1294)، ومسلم (103).

[2] -أخرجه أبو داود (4784)، وأحمد (17985)، ضعف إسناده شعيب الأرنؤوط في تخريج شرح السنة، (٣٥٨٣).

[3] – أخرجه البخاري (6116).