الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: أنه لا يجوز؛ لأن الغضب من الشيطان، والأصل في عدم جوازه قول رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فيما رواه عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-: «ليسَ مِنَّا مَن ضَرَبَ الخُدُودَ، أوْ شَقَّ الجُيُوبَ، أوْ دَعا بدَعْوَى الجاهِلِيَّةِ»، وفي روايةٍ: «وشَقَّ ودَعا» بغيرِ ألِفٍ([1])، وقال-عليه الصلاة والسلام-فيما رواه عطية السعدي-رضي الله عنه-: «إنَّ الغضَبَ مِنَ الشيطانِ، وإنَّ الشيطانَ خُلِقَ منَ النارِ، وإنَّما تُطفأُ النارُ بالماءِ، فإذا غضِبَ أحَدُكم فلْيَتوضَّأْ»([2])، وما رواه أبو هريرة-رضي الله عنه-: أنَّ رَجُلًا قالَ للنَّبيِّ-صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: أوْصِنِي، قالَ: «لا تَغْضَبْ»، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قالَ: «لا تَغْضَبْ»([3]).
ولهذا لا يجوز شق اللباس أو ما في حكمه؛ لأنه من أعمال الشيطان. والله-تعالى-أعلم.
[1] – أخرجه البخاري (1294)، ومسلم (103).
[2] -أخرجه أبو داود (4784)، وأحمد (17985)، ضعف إسناده شعيب الأرنؤوط في تخريج شرح السنة، (٣٥٨٣).
[3] – أخرجه البخاري (6116).