سؤال من الأخت م. س. من الجزائر، يقول: هل يدخل في حكم المسح على الحذاء إذا غطى الرجل إلى الكعبين؟ وهل يصلي بها أو لا بأس بنزعها؟

حكم المسح على الحذاء إذا غطى الكعبين

   الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فيجوز المسح على الخفين والجوربين وما في معناهما من اللفائف واللواصق؛ لما رواه المغيرة بن شعبة- رضي الله عنه- (أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – توضأ ومسح على الجوربين والنعلين )([1]). كما يجوز المسح عليهما ولو كان فيهما شقوق، مادام أنها مقبولة وتلبس في عادة الناس، وفي هذا قال الثوري: إن خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان ذلك غير جائز لورد ونقل عنهم. ويجب أن يكون المسح على ظهر الخف والجورب؛ لحديث المغيرة (رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يمسح على ظاهر الخفين )([2]). وقول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- : ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يمسح على ظاهر خفيه )([3]).

  ومدة المسح ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وللمقيم يوم وليلة، ولا تنزع إلا من جنابة؛ لحديث صفوان بن عسال- رضي الله عنه- قال : (كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم، إلا من جنابة)([4]).

   والحاصل – جوابًا للأخت- جواز المسح على الخفين والجوربين وما في معناهما من اللفائف واللواصق، إذا غطت الرجلين إلى الكعبين ثلاثة أيام للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم، وعدم نزعها خلال هذه المدة، إلا من جنابة.  والله – تعالى- أعلم.

 

[1] – أخرجه أبو داود برقم (159).

[2] – اخرجه أبوداود برقم (161).

[3] – أخرجه أبوداود برقم (162).

[4] –  أخرجه النسائي في السنن الصغرى برقم (127).