الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر السؤال عما إذا كان يجب على ورثة الميت قضاء دين مورثهم المترتب على ضرائب الدولة.
والجواب: أن الزكاة فريضة من الله على عباده -كما هو معلوم للمسلم-، أما الضرائب فمن فعل السلطان (ولي الأمر)، والغاية منها إعانة الدولة في بناء قوتها وتنميتها، مثل شق الطرقات، وبناء الملاجئ والحصون، ومواجهة حاجة الناس في تسيير حياتهم، ومشروعيتها مبنية على وجوب طاعة ولي الأمر مادام يعمل ذلك لمنفعة العباد، الأمر الذي يوجب على المكلفين طاعته؛ عملًا بقول الله –تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء: 59]، وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: “ومَن يُطِعِ الأمِيرَ فقَدْ أطَاعَنِي، ومَن يَعْصِ الأمِيرَ فقَدْ عَصَانِي”([1])، وهذه الطاعة من المكلفين توجب قبول ما يأمرهم به، مادام أن هذا الأمر في سياق منافعهم وحاجاتهم، فلو أقرضهم قروضًا لبناء مساكنهم مثلًا وجب عليهم رد هذا القرض، فهو في هذه الحالة ومثيلاتها دائن لهم، ومن أحكام الدين وجوب سداده.
فالحاصل: أن الضريبة تترتب على المكلف في حياته، فإذا مات قبل أن يوفيها ترتب على ورثته إذا كان له مال.
والله – تعالى- أعلم.
[1] متفق عليه أخرجه البخاري (2957)، ومسلم (1835).