الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،
أما بعد:
فالجواب: أن المساواة تكون في الكم والكيف فمن يهب ولده مائة الدولارات مثلا يجب عليه إعطاء أولاده الآخرين مثل هذا المبلغ والأصل فيه ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:”تصَدَّق عليَّ أبي ببَعضِ مالِه، فقالت أمِّي عَمْرةُ بنتُ رَواحةَ: لا أرضى حتى تُشهِدَ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، فانطلَقَ أبي إلى رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-؛ لِيُشهِدَ على صَدَقتي، فقال له رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: أفعَلْتَ هذا بوَلَدِك كُلِّهم؟ قال: لا. قال: اتَّقوا اللهَ واعدِلوا في أولادِكم. فرجَعَ أبي، فرَدَّ تلك الصَّدَقةَ ” وفي لفظٍ: “فلا تُشهِدْني إذَن؛ فإنِّي لا أشهَدُ على جَورٍ “([1]).
فدل هذا على وجوب المساواة بين الأولاد في العطية في الكم والكيف.
[1] خرجه البخاري (2587)، ومسلم (1623).