الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،
فالأصل ألا تلمس المرأة جسم رجل أجنبي عنها، ولا يلمسها كذلك، هذا هو الأصل، والشاهد فيه أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا الحسنة-فيما روته أميمة بنت رقيقة-رضي الله عنها-قالت: أتيتُ النبيَّ-صلى الله عليه وسلم-في نسوةٍ مِن الأنصارِ نبايعُه، فقلنا: يا رسولَ اللهِ! نبايعُك على ألا نشركَ باللهِ شيئًا، ولا نسرقَ، ولا نزنيَ، ولا نأتيَ ببهتانٍ نفتريه بين أيدينا وأرجلِنا، ولا نعصيَك في معروفٍ. قال: «فيما استطعتُنَّ وأَطَقْتُنَّ». قالت: قلنا: اللهُ ورسولُه أرحمُ بنا، هلمَّ نُبايعْك يا رسولَ اللهِ! فقال رسولُ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-: «إني لا أصافحُ النساءَ، إنما قَوْلِي لمائةِ امرأةٍ كقولي لامرأةٍ واحدةٍ-أو مثل قولي لامرأةٍ واحدةٍ»([1])، وما روته أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-قالت: «كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يُمتحنَّ بقول الله-عز وجل-: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ﴾ (الممتحنة:12)، قالت عائشة : فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله-صلى الله عليه وسلم-إذا أَقْرَرْنَ بذلك من قولهن قال لهن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: «انطلقن، فقد بايَعْتُكُنَّ»، ولا والله ما مست يد رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يَدَ امرأةٍ قطُّ، غير أنه يبايعهن بالكلام، قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله-صلى الله عليه وسلم-على النساء قطُّ إلا بما أمره الله-تعالى-، وما مَسَّتْ كَفُّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم-كَفَّ امرأة قطُّ، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: «قد بايعتكن كلاما»([2]).
هذا هو الأصل، أما بالنسبة لسؤال الأخت فيمكن لها أن تلبس حاجزا (قفازا) في يديها عند أخذ تحاليل الدم من الرجال، هذا هو الواجب. والله-تعالى-أعلم.
[1] صحيح النسائي للألباني(4192).
[2] أخرجه البخاري (5288)، ومسلم (1866).