الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالجواب فيه تفصيل فإن كانت هذه المرأة قد حجت عن نفسها، ولديها مال تريد أن تساعد منه زوجها الفقير، فلا بأس، بل إن لها أجرا في ذلك، أما إن كانت هي لم تحج -وهي موسرة- فلا يجوز لها أن تتصدق على زوجها حتى تحج، والأصل في هذا أن العبد يبر نفسه أولا، ثم يبر غيره ممن يشاء، فقد بدأ نبي الله نوح -عليه السلام- بالدعاء لنفسه ثم لوالديه لما حكاه الله -عز وجل- عنه: {رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}[نوح:28]. والأصل فيه أيضا قصة الرجل مع أخيه شبرمة وقد سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة)([1]).
فالحاصل: أن المرأة إذا كانت قد حجت عن نفسها فلها أن تتصدق على زوجها بما تشاء، أما إن كانت لم تحج، فيجب عليها أن تحج عن نفسها ثم تتصدق على غيرها بما تشاء.
والله تعالى أعلم.
[1] -أخرجه أبو داود برقم:(1811)، وابن ماجه برقم: (2903)، والبيهقي برقم: (8936). صححه الألباني في صحيح ابن ماجه، (٢٣٦٤).