الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،
فظاهر السؤال عن جواز عدم الإنجاب بسبب سوء حياتها الزوجية وكون زوجها لا ينفق عليها.
والجواب: أن الإنجاب من سنن الله في خلقه ولا يجوز التصرف فيه إلا وفق هذه السنن قال الله عز وجل: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً) (النحل:72).
والخير كل الخير للزوجة إذا أنجبت أولادًا تسعد بهم ويسعدون بها و مشكلات الزوجة مع زوجها مما يمكن حلها فلا يجوز للزوج أن يهدد زوجته بالطلاق ولا يجوز له أبدا عدم الإنفاق على ولده والواجب عليه حسن معاشرة زوجته والواجب عليها عدم الامتناع عن الإنجاب؛ لأنها تخالف سنة الله في خلقه.
فالحاصل: أنه لا يجوز للأخت السائلة الامتناع عن الإنجاب ويجوز لها رفع دعوى على زوجها عن أي خلل في عشرته، وأن الله عز وجل جعل الزواج مودة ومحبة وسكينة، فمن يخالف ذلك يأثم إثمًا كبيرًا.
والله تعالى أعلم.