الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فمن المحرم على الرجال لبس الذهب في أي صورة، سواء كان اللبس مؤقتًا أو دائمًا، وسواء كان على شكل الزينة أو غيرها من الأغراض الأخرى، كما يشاهد من بعض الأزواج فيما يضعون من الذهب في أصابعهم؛ دلالة على زواجهم أو حبهم لزوجاتهم، أو كان اللبس للذهب مخلوطًا بغيره، كالذهب في الساعات وغيرها. والأصل في التحريم أحاديث عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – منها:
ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- (أن النبي – صلى الله عليه وسلم – رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده). فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خذ خاتمك انتفع به، فقال: لا، والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله – صلى الله عليه وسلم -)([1]).
ومنها حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة)([2]).
ومنها حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-أن رجلاً قدم من نجران إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعليه خاتم من ذهب، فاعرض عنه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقال: “إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار)([3]). فدلت هذه الأحاديث وغيرها على تحريم لبس الذهب للرجال. والله – تعالى- أعلم.
[1] – أخرجه مسلم برقم : (2090).
[2] – أخرجه الإمام في مسنده برقم : (6948).
[3] – أخرجه النسائي في سننه برقم : (5188)