سؤال من الأخت م.ت. من الجزائر، تقول: ما حكم بيع الثلج لتبريد الخمور؟ وهل يجوز الانتفاع بثمنه أو خلطه بمال آخر والانتفاع به في شتى مجالات الحياة؟

بيع الثلج لتبريد الخمر

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فظاهر السؤال عن بيع الثلج لتبريد الخمر، ومن المعلوم للمسلم من دينه بالضرورة أن الخمر محرمة في بيعها وشرائها واستخدامها، والأصل في ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه)([1]).

فإن كان بائع الثلج يعلم علم يقين أن هذا الثلج يستخدم لتبريد الخمر فلا يجوز له بيعه؛ لأن ذلك مساعدة في المعصية، ومن ثم فإن المال الذي يحصل عليه من هذا البيع يأخذ حكم التحريم في الخمر، ولا يجوز له أن ينتفع منه أو يتصدق منه؛ لأنه مال غير طيب بل هو من الخبائث. أما إن كان بائع الثلج لا يعلم عن استخدامه في تبريد الخمر فليس عليه جناح في ذلك؛ لأن بيعه للثلج كبيعه للعنب أو البصل أو التمر، فهذه الأنواع قد تتحول إلى خمر بفعل تحويلها وتصنيعها إلى مادة محرمة على خلاف أساسها المباح؛ فالحل والتحريم في المسألة يبني على الغاية من هذا البيع.

والحاصل أن بائع الثلج إذا كان يعلم أنه لتبريد الخمر فهذا البيع يأخذ حكم التحريم للخمر، بوصفه فرعًا من أصله وهو التحريم، أما إذا كان لا يعلم فلا حرج عليه.

والله – تعالى- أعلم.

 

[1] – أخرجه أبو داود برقم (3674)، صححه الألباني في صحيح أبي داود، (٣٦٧٤).