سؤال من الأخت م. ة. من اليمن، تقول: صاحب أبي مستدين منه مبلغًا كبيرًا من المال، وتوفي الرجل من خمس سنوات، وعياله ما سددوا الدين؛ لأنهم من الفقراء، حيث إن في بيتهم بنات وأمًّا كبيرة في السن، فهل يجوز لأبي أن يحسب هذا الدين في زكاة ماله ويخبرهم بذلك؟

حكم حساب الدين من الزكاة عن المدين المتوفى

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

يجوز للأب الدائن، أن يحسب من زكاته، ماله من دين على صاحبه المتوفى، مادام أن عائلته عاجزة عن سداد هذا الدين، وهذا المدين الفقير ممن تحل له الزكاة في قول الله -جل وعلا-: {إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، [التوبة: 60]، و لصاحب الدين أجر -إن شاء الله- في إبراء ذمة المدين المتوفى؛ لأن إبراء ذمته مرهون بدينه حتى يقضى عنه.

والله -تعالى- أعلم.