الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر السؤال الأخت: عما إذا كان يجوز صرف الزكاة للأغراض الدراسية.
والجواب أن الله عز وجل قسم الزكاة بنفسه العلية، وبين المستحقين لها من الفقراء والمساكين وغيرهم في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، [التوبة:60]. فكل من هذه الفئات لها أحكامها في مسألة الاستحقاق، فالفقراء والمساكين هم من يحتاجون إلى مساعدتهم لسد فقرهم ومسكنتهم، والفئات الأخرى معلومة، ومنهم من يعمل في سبيل الله، والمراد بهذا (السبيل) كل ما فيه نفع لعباد الله، فوضع الماء في الصحاري والبراري، لسقيا مخلوقات الله من البشر والحيوان والطيور يعد في سبيل الله، وصرف الزكاة لإنشاء الجسور والإنفاق في الملاجئ يعد (في سبيل الله)؛ لأن في هذه الأشياء نفع وحفظ للمسلمين من الكوارث والأضرار إلى جانب تسهيل سيرهم في الأرض.
ومن سبيل الله كل ما فيه نفع لطلاب العلم في تربيتهم وتعليمهم وتحصينهم من الشرور.
هذا في عموم المسألة: أما عن السؤال، فإن كان طلاب المدارس في المدرسة في حاجة إلى كراسي أو مقاعد أو الوسائل التعليمية، بما ينفع الطلاب، ويساعدهم في تحصيل العلم المشروع، فكل هذا يكون -إن شاء الله- في سبيل الله، على شرط أن تكون المدرسة أو تلك في حاجة لهذه الوسائل التعليمية، وليس هناك من يقوم بتوفير هذه الوسائل من الجهات المختصة، فتصرف لها الزكاة؛ لأن العلم من سبيل الله.
والله -تعالى- أعلم.