سؤال من الأخت (م. ة ) من الجزائر تقول فيه: هل يجوز للمرأة أن تتصدق بغير إذن زوجها؟

تصدق الزوجة من مال زوجها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب أنه لا يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، بمعنى أنه ليس لها الحق أن تأخذ من ماله إلا ما يكفيها من النفقة لها وعيالها، والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لهند بنت عتبة لما اشتكت بخل زوجها أبي سفيان، فيما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ)([1]).

فإن كان الزوج قد فوض زوجته أن تتصدق من ماله، فهذا تفويض لها ولا حرج فيه أما أن تتصدق من ماله وهو لا يدري فهذا لا يجوز فإن فعلتها عن جهل منها أو مجرد اجتهاد منها فعليها إبلاغه عن ذلك للسماح لها بما فعلت هذا هو المشروع.

والله -تعالى- أعلم.

 

[1] -أخرجه البخاري (3825)، ومسلم (1714).