الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالجواب: أن الأضحية إذا كانت من الغنم فيجوز للأب أن يشترك مع أولاده فيها مهما كان عددهم @ ، أما إذا كانت من الإبل أو البقر فلا تجزئ إلا عن سبعة منهم، بمعنى أن لكل واحد سُبُعَهَا، وهذا السبع لا يجوز التشريك فيه.
والله -تعالى- أعلم.