سؤال من الأخت” م.ة” من الجزائر تقول: الزوجة التي أرغمها زوجها على الجماع في نهار رمضان، هل عليها كفارة أم أنها تكتفي بقضاء ذلك اليوم فقط؟

حكم من أرغم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالأصل أنه يحرم على الزوج التعدي على زوجته بغير حق؛ لأن ذلك مناقض لعقدها معه، ناهيك بأنه ظلم لها فإذا منعها من ممارسة عبادتها أصبح معتديا عليها؛ لأنه لا طاعة له في معصية الله؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه:” لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ”([1]).

هذا بإيجاز في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخت عن إجبار الزوج لزوجته على الجماع في نهار رمضان فهذا الزوج يأثم إثما كبيرا؛ لأنه تعدى على حق زوجته كما تعدى على أمر الله في فرض الصيام، ويبطل صيامه في اليوم الذي جامع زوجته فيه، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه عما فعل، ومع الاستغفار عليه قضاء اليوم الذي جامع فيه مع الكفارة عما فعل.

أما زوجته فإذا كانت مكرهة ورغم إرادتها فيبطل صيامها، وعليها القضاء ولا كفارة عليها، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء في مذاهب الأئمة أبي حنيفة([2]) ومالك([3]) والشافعي([4]) وأحمد([5]).

فالحاصل فساد صيام الزوجة المكرهة على الجماع في نهار رمضان وعليها القضاء ولا كفارة عليها.

والله تعالى أعلم.

[1] أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (2455) وصححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح، برقم(3624)، ولفظ البخاري (لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةٍ، إنَّما الطَّاعَةُ في المَعروفِ) صحيح البخاري (7257).

[2] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/327)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/98).

[3] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/433)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/268، 285).

[4] ((المجموع)) للنووي (6/331).

[5] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/325)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/137)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/57).