الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،
فالجواب: أن لبس البنطال جائز إذا كان ساترا لعورة المرأة، ولا يؤدي إلى فتنة؛ لأن الفتنة مما يجب اتقاءها لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-: “إنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وإنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كيفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فإنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النِّسَاءِ”([1]).
ولا حرج أن تلبس المرأة البنطال في بيتها وعند محارمها، أما إذا خرجت إلى السوق فالواجب عليها أن يكون عليها ما يغطيه، كالجلباب أو العباءة.
هذا في العموم: أما عن السؤال ولا حرج على من تخيط البنطال؛ لأنه جائز حسبما ذكر.
والله تعالى أعلم.
[1] – أخرجه مسلم برقم: (2742).