سؤال من الأخت ” م. ة” من الجزائر تقول: أم زوجي لا تسكن معنا، لكن تعيد معنا إن شاء الله، وهي عادة من تقوم بدفع زكاة الفطر عنا فهل هذا جائز؟

تبرع الأم بدفع زكاة الفطر عن أسرتها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فظاهر السؤال أن الأم تتبرع بدفع زكاة الفطر عن أسرتها.

والجواب أن هذا جائز، فإذا رغبت الأم أو الأب أو أحد من أعضاء الأسرة في دفع زكاة الفطر عن إخوانه أو أخواته، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، المهم أن يخرج الزكاة في وقتها أي قبل صلاة العيد، وأن تكون صاعا (3 كيلو) عن كل فرد، وأن تكون مما يقتاته أهل المكان.

هذا في عموم المسألة أما عن سؤال الأخت فإن لأم الزوج أن تدفع عن أسرتها زكاة الفطر، فهذا لا حرج فيه -إن شاء الله-؛ لأن هذا التبرع مثل العطية التي تعطيها الأم لولدها، أو الأب لولده، أو الأخ لأخيه، كل هذا لا حرج فيه -إن شاء الله-.

والله -تعالى- أعلم.