سؤال من الأخت م.ة. من الجزائر، تقول فيه: هل يجوز استعمال الإبر التي تقسم البُيَيْضَةِ نصفين؛ رغبة في التوأم؟

حكم تقسيم البُويضَةِ إلى نصفين للحصول على التوأم

الحمد لله رب  العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فلعل الأخت في السؤال تسعى لكثرة الأولاد، وهذا من حقها، بل إن هذا السعي مما يحبه الله؛ فالولد نعمة من نعم الله على عبده، قال -عز وجل-: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً)(النحل:72). وقال -عز ذكره-: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) (الكهف:46)، والولد إرث أبيه، وفي هذا روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له)([1]).

هذا في عموم المسألة بإيجاز، أما عن سؤال الأخت عن حكم تدخل الطب في البييضة، وما إذا كان يجوز تقسيمها إلى نصفين للحصول على التوأم- فالأصل الإباحة؛ فهذا ليس تدخلًا في الخلق، بل لطلب نفع مشروع، وهو تكثير النسل لصاحب الحاجة، فقد تتجزأ البييضة وينتج منها أكثر من بييضة واحدة دون تدخل الطب، وينتج من ذلك عدة بييضات فينتج منها توأم، فتقسيم البييضة علم، والأصل في كل علم الإباحة إذا كان لا يخالف شرع الله، وقد علّم الله -جل في علاه- الإنسان، وأمره أن يتعلم في قوله تعالى: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ،عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) (العلق:1-5).

فالحاصل أنه لا حرج إن شاء الله فيما سألت عنه الأخت، لكن يجب ألا يكون في هذا التقسيم للبييضة ضرر على المرأة في العاجل أو الآجل، أو يكون على الجنين كذلك ضرر.

والله – تعالى – أعلم.

[1] أخرجه مسلم برقم(1631).