سؤال من الأخت م.ة. من الجزائر، تقول فيه: إحدى الأخوات تسأل عن حكم التداوي بحليب الحمير، وغسل أعضاء الجسم بالصابون الذي صُنِعَ من حليب الحمر الأهلية؟.

حكم التداوي بلبن الحمير الأهلية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحابته، ومن اقتفى أثرهم على يوم الدين، أما بعد:

فالجواب أن لحم الحمر الأهلية محرم، والأصل فيها أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-نهى عن لحم هذه الحمر؛ وذلك فيما رواه جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-: “نهى النبي-صلى الله عليه وسلم-يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل”([1])، وفي رواية مسلم: “حرَّم رسول الله-صلى الله عليه وسلم-لحوم الحمر الأهلية”([2]).

فهذا النهي يقتضي تحريم لحومها وألبانها وأبوالها، وكلِّ ما يخرج منها، وقد حذر رسول الله-صلى الله عليه وسلم-من التداوي بما هو محرم، فقال-عليه الصلاة والسلام-: «تَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»([3]).

فالحاصل جوابًا للأخت السائلة: أنه لا يجوز التداوي بلبن الحمير، أو  الغسل بالصابون الذي يُصنع من هذا اللبن. والله-تعالى-أعلم.

[1] – أخرجه البخاري برقم (5524)

[2] -أخرجه مسلم برقم ( 1936).

[3] رواه أبو داود ( 3874 )، قال الشيخ الألباني-رحمه الله تعالى-: “الحديث صحيح من حيث معناه لشواهده”. انتهى من “التعليقات الرضية على الروضة الندية”، (3/154) ، صححه  السيوطي في الجامع الصغير، (١٦٩٠). .