الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحابته، ومن اقتفى أثرهم على يوم الدين، أما بعد:
فالجواب أن لحم الحمر الأهلية محرم، والأصل فيها أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-نهى عن لحم هذه الحمر؛ وذلك فيما رواه جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-: “نهى النبي-صلى الله عليه وسلم-يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل”([1])، وفي رواية مسلم: “حرَّم رسول الله-صلى الله عليه وسلم-لحوم الحمر الأهلية”([2]).
فهذا النهي يقتضي تحريم لحومها وألبانها وأبوالها، وكلِّ ما يخرج منها، وقد حذر رسول الله-صلى الله عليه وسلم-من التداوي بما هو محرم، فقال-عليه الصلاة والسلام-: «تَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»([3]).
فالحاصل جوابًا للأخت السائلة: أنه لا يجوز التداوي بلبن الحمير، أو الغسل بالصابون الذي يُصنع من هذا اللبن. والله-تعالى-أعلم.
[1] – أخرجه البخاري برقم (5524)
[2] -أخرجه مسلم برقم ( 1936).
[3] رواه أبو داود ( 3874 )، قال الشيخ الألباني-رحمه الله تعالى-: “الحديث صحيح من حيث معناه لشواهده”. انتهى من “التعليقات الرضية على الروضة الندية”، (3/154) ، صححه السيوطي في الجامع الصغير، (١٦٩٠). .