الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فظاهر السؤال عما إذا كان يؤخذ برأي الطبيب في عدم صيام مريض السكري.
والجواب: أنه إذا كان الطبيب مسلما عدلا، وقال بعدم صيام المريض لما ينتج عنه من مضاعفات للمريض، فالواجب الأخذ برأي الطبيب حفظا للنفس التي أمر الله بحفظها من الأضرار.
والمريض أيا كان مرضه له ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يكون فاقد الوعي والإدراك فهذا ليس مكلفا بالصيام والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه:” رُفِع القَلمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبي حتَّى يحتلِمَ، وعن المجنونِ حتَّى يَعقِلَ”([1])، فالفاقد للوعي يشبه بالمجنون في عدم تكليفه بأي نوع من أنواع العبادة.
ثاني الحالات: المريض مرضا مؤقتا فهذا إذا كان صيامه يشق عليه فيفطر فإذا شفي قضى ما فاته من صيام شهر رمضان والأصل فيه قول الله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184].
الحالة الثالثة: من كان مريضا بمرض دائم كمرض السكري ونحوه، ويخشى من تضاعف مرضه إذا صام فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا.
هذا في عموم المسألة، أما عن السؤال فإذا كان الصيام يؤثر على المريض السكري بزيادة مرضه، وقال بذلك الطبيب فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا.
والله تعالى أعلم
[1] أخرجه الترمذي (1423)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7346)، وأحمد (956) حسَّنه البخاري كما في ((العلل الكبير)) للترمذي (226)، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه ولا نعرف للحسن سماعا عن علي، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (2/197)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1423) وأخرجه من طريق آخر أبو داود (4403)، والبيهقي (5292)، والخطيب في ((الكفاية)) (ص77) صححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4403).