الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فظاهر السؤال عمن تزوجت عن طريق (الإنترنت) دون ولي أو شاهدي العدل.
والجواب: أن هذا الزواج لا يجوز بل هو زواج غير صحيح من جميع الوجوه، ومخالف للقواعد الشرعية، والأصل في عدم جوازه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه عمران بن الحصين -رضي الله عنه-:” لا نكاحَ إلا بولِيٍّ، و شاهِدَيْ عَدْلٍ”([1])، وقوله عليه الصلاة والسلام فيما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: “أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ وَلِيِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ دخَلَ بها فلها المَهرُ بما استحَلَّ مِن فَرجِها، فإن اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له”([2]).
وقد أجمع أهل العلم على هذا من السلف والخلف ولم يختلف أحد في ذلك([3])، سوى ما ذكر عن بعض الأحناف أن من بلغت أربعين عاما تتزوج بنفسها ولقرابتها الاعتراض على ذلك([4]).
فالحاصل أن النكاح المشار إليه في السؤال نكاح باطل.
والله تعالى أعلم.
[1] أخرجه الترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، وأحمد (١٩٥١٨)، وصححه الألباني صحيح الجامع، (7557).
[2] أخرجه الترمذي (1102) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5394)، وابن ماجه (1879)، وأحمد (24205). حسَّنه الترمذي، وصحَّحه يحيى بن معين كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (7/105)، والذهبي في ((تنقيح التحقيق)) (2/168)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/553)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (9/97)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1879)، وذكر ثبوته ابن العربي في ((القبس)) (2/685)، صححه الألباني في صحيح الترمذي، (١١٠٢)..
[3] ((الأوسط)) (8/268-265).
[4] الاختيار لتعليل المختار ج3 ص 90.