سؤال من الأخت” م.ء” من الجزائر تقول: أخت تقول إنها تزوجت مع شخص على النت هو عرض عليها الزواج وهي قالت زوجتك نفسي بدون ولي وشاهدي العدل هل هذا يعد زواجا شرعيا؟

حكم الزواج دون ولي وشاهدين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فظاهر السؤال عمن تزوجت عن طريق (الإنترنت) دون ولي أو شاهدي العدل.

والجواب: أن هذا الزواج لا يجوز بل هو زواج غير صحيح من جميع الوجوه، ومخالف للقواعد الشرعية، والأصل في عدم جوازه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه عمران بن الحصين -رضي الله عنه-:” لا نكاحَ إلا بولِيٍّ، و شاهِدَيْ عَدْلٍ”([1])، وقوله عليه الصلاة والسلام فيما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: “أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ وَلِيِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ دخَلَ بها فلها المَهرُ بما استحَلَّ مِن فَرجِها، فإن اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له”([2]).

وقد أجمع أهل العلم على هذا من السلف والخلف ولم يختلف أحد في ذلك([3])، سوى ما ذكر عن بعض الأحناف أن من بلغت أربعين عاما تتزوج بنفسها ولقرابتها الاعتراض على ذلك([4]).

فالحاصل أن النكاح المشار إليه في السؤال نكاح باطل.

والله تعالى أعلم.

 

[1] أخرجه الترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، وأحمد (١٩٥١٨)، وصححه الألباني صحيح الجامع، (7557).

[2] أخرجه الترمذي (1102) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5394)، وابن ماجه (1879)، وأحمد (24205). حسَّنه الترمذي، وصحَّحه يحيى بن معين كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (7/105)، والذهبي في ((تنقيح التحقيق)) (2/168)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/553)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (9/97)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1879)، وذكر ثبوته ابن العربي في ((القبس)) (2/685)، صححه الألباني في صحيح الترمذي، (١١٠٢)..

[3] ((الأوسط)) (8/268-265).

[4] الاختيار لتعليل المختار ج3 ص 90.