الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فظاهر السؤال أن هناك رأس آلة خياطة متروكًا في القاعة التي تعمل فيها الأخت السائلة، وتسأل عن مدى جواز استعمال هذا الرأس في منزلها، وما إذا كان يجوز لها شراؤه.
فالجواب أن من المفترض أن للقاعة المشار إليها مسؤولاً عن آلاتها وأدواتها وأشيائها، وله حق التصرف فيها، فالواجب استئذانه في ذلك، فإن أذن فيها جاز للأخت استعمالها في منزلها بلا حرج، فالأصل أنه لا يجوز لأحد استعمال حق غيره إلا بإذنه؛ لما رواه أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري -رضي الله عنه-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ( لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ في بَيْتِهِ علَى تَكْرِمَتِهِ إلَّا بإذْنِهِ)( ).
أما السؤال عن شرائها، فهذا الشراء جائز إذا أذن فيه المسؤول عن القاعة، فحال الشراء كحال الاستعمال.
والله – تعالى- أعلم