الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالحكم في منع الزوج زوجته من العمل ينبى على أمرين:
الأمر الأول: إن كان قد اشترط في عقد زواجه على زوجته عدم العمل فالواجب عليها تنفيذ هذا الشرط؛ عملًا بقول الله-تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: 1)، وقوله-عز ذكره-: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا﴾ (الإسراء: 34)، وعملًا بقول رسوله-صلى الله عليه وسلم-: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»([1])، والأصل فيه-أيضًا-قول عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-: “مقاطع الحقوق عند الشروط”([2]).
والأمر الثاني: أما إذا لم يكن الزوج قد اشترط عليها المنع من العمل، فينبغي له التفاهم مع زوجته في إطار حسن المعاشرة، وحسن الصحبة، والحرص على مصلحة أولادهما، فإذا لم يتم هذا التفاهم فلا يجوز للزوج منعها من العمل، ما لم يكن هناك سبب شرعي يقدره القضاء؛ لأن العلم والتعليم حق من حقوقها؛ فلا يجوز للزوج بخسها إياه. والله-تعالى-أعلم.
[1]– أخرجه البخاري برقم (33).
[2]– أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/22/1)، والبيهقي (7/249)، وقال العلامة الألباني في إرواء الغليل (1893): “صحيح”.