سؤال ‬من ‬الأخت مريم مصطفوي ‬من مدينة فيض آباد في ‬أفغانستان، ‬تقول فيه‏: ‏إن لدى إحدى صديقاتها مشكلة في ‬الشعر، ‬حيث زال جميع ‬شعر رأسها، وتستخدم الشعر الصناعي، ‬فما حكمه، وماذا ‬تعمل في ‬حال الوضوء‮؟.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

حكم استعمال الشعر الصناعي، ‬وما إذا كان ‬يجوز ‬المسح عليه في ‬حال الوضوء‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الجواب: الأصل أنه لا يجوز تغيير خلق الله؛ لأن الله خلق الإنسان في أحسن الصور،  وفضله على المخلوقات الأخرى من الحيوانات والدواب، كما قال -عز وجل-‏: ‏{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِير}  [التغابن:  3]. وقوله عز ذكره: {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم} [التين‏: ‏4]. والأصل أنه لا يجوز للإنسان تغيير خلق الله فيه؛ لأن من عمل الشيطان وسلوكه إغواء بني آدم لتغيير خلقهم والوسوسة لهم، بما يدفعهم إلى تزيين هذا التغيير في أنفسهم، كما قال الله -عز وجل- عنه: {وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ} [النساء‏: ‏911]. هذا في الكتاب.

أما في السنة فقد حرم رسول الله ﷺ هذا التغيير، حيث‏: ‏(لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والمتفلجة للحسن)([1]). فاقتضى هذا عدم جواز استعمال الشعر الصناعي أو ما يعرف بالباروكة.

هذا من حيث الأصل، أما إذا كانت المرأة قد فقدت شعر رأسها لعلة فيه، فلا إثم عليها في استعمال الشعر الصناعي([2])؛ لأن الشعر من زينة المرأة وتجملها لزوجها، وفقدانها لشعر رأسها قد يعيبها، سواء كانت ذات زوج أم لا، فإذا استعملت هذا الشعر لستر هذا العيب فلا حرج عليها إن شاء الله، ووجه الدلالة في ذلك‏: ‏أن الأمور بمقاصدها، وأن رسول الله ﷺ أجاز لمن قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ له أنفًا من ذهب([3]). ويكون هذا خلافًا لاستعمال الوشم أو الوصل دون حاجة، ومثله تصغير الصدر أو تكبيره للنساء أو الرجال، ونحو ذلك من الأفعال التي ليس المراد منها إزالة عيب، وإنما يراد منها العبث بقصد التجمل مما يعد منافيًا لخلق الله.

أما فيما يتعلق بالسؤال عن المسح على الشعر الصناعي، فإن كان هذا الشعر مما يسهل إزالته في حال الوضوء -وهو الغالب- فالأصل والواجب نزعه والمسح على الرأس مباشرة. أما إن كان مما يصعب نزعه أو يكون في هذا النزع مشقة كبيرة كصعوبة تثبيته بعد إزالته أو فساده، فمن الجائز حينئذ المسح عليه.

 

([1]) أخرجه مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، صحيح مسلم بشرح النووي، ج9 ص 3675-4675، برقم (4212، 5212).

([2]) على ألا يكون القصد من ذلك الغش.

([3]) ومفاده‏:‏أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكُلاب، فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي  فاتخذ أنفاً من ذهب، صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ج2 ص97، برقم (1653).