الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فظاهر السؤال الأخت أن جدها فاقد الشعور، فإذا كان بهذه الصفة فلا يجب عليه الصيام؛ لعدم إدراكه ومعرفته بما يجب عليه، فهو بمثابة من رفع عنه التكليف؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)([1]).
وفقد الذاكرة قد يكون دائمًا أو مؤقتًا، فإن كان دائمًا فليس على فاقدها من صيام. وأما إن كان مؤقتًا كمن يفقد ذاكرته يومين أو ثلاثة فهذا يصوم الأيام التي يدرك فيها، ولا قضاء عليه عن الأيام التي يفقد فيها ذاكرته.
والله – تعالى- أعلم
[1] – أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون، من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتح الباري ج9 ص300، وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه، سنن النسائي ج6 ص156. أخرجه أبوداود برقم (4403).