الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالمال الذي يعطيه الزوج لزوجته لشراء حاجاتها حق لها، فلها الحق في التصرف فيه مالم يقيدها: كأن يقول لها اشتري هذا النوع من الحاجات ولا تنفقي المال في غيره.
أما إذا أعطاها هذا المال لشراء حاجاتها جاز لها التصرف فيما ترى فيه مصلحتها، وفي سؤال الأخت، أن الزوجة وفرت من شراء حاجتها مبلغًا وتصدقت به، فتكون بعد ذلك حققت شراء حاجتها وتصدقت بما بقي من المال، وفي هذا خير لها ولزوجها؛ لأن الصدقة من أعظم القربات عند الله -عز وجل-. والله – تعالى-أعلم.