الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالجواب أن البيت الذي أشارت إليه الأخت يخص الورثة كلهم، مثله مثل أي مال آخر تركه المورث، وهذا المال يخضع للقسمة الشرعية أو الاتفاق بين الورثة، فقد فقد يقتسمون البيت إذا كان مما يقبل القسمة، أو يختص به أحدهم مقابل الثمن الذي يتفقون عليه، أو يتم تقويمه من جهة رسمية. والمهم ألا يكون هذا المال مصدر خلاف بينهم، والمعنى أن هذا الإرث حق مشترك للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله الله -تعالى-: ” يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ”(النساء:11) فمن الحكمة والبر بأبيهم أن يكون هذا الحق مصدر محبة وإعطاء كل ذي حق حقه، فإذا تحقق هذا للإخوة بارك الله لهم فيما ورثوه.
فالمهم أن يصطلحوا بينهم، فإن لم يستطيعوا فيرفعوا ما اختلفوا فيه إلى القضاء الشرعي ليبين لهم الحكم في ذلك.
والله -تعالى- أعلم.