الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالجواب أن الماء كان شديد الحرارة أو شديد البرودة لا يجوز الوضوء ولا الغسل به لأنه مما يضر واجتناب الضرر واجب فإن كان الماء خفيف الحرارة أو البرودة فلا حرج في الوضوء أو الغسل منه.
المهم أن يكون المتوضأ أو المغتسل مطمئنا غير متأذ في وضوءه أو غسله فقد لام رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم الذين أرشدوا الرجل الجنب أن يغتسل بالماء البارد فمات وذلك فيما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خَرَجْنا في سَفَرٍ، فأصابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فشَجَّه في رَأْسِه، ثم احتَلَمَ، فسألَ أصحابَه، فقال: هل تَجِدونَ لي رُخصةً في التَّيمُّمِ؟ فقالوا: ما نَجِدُ لكَ رُخصةً وأنتَ تَقدِرُ على الماءِ. فاغتَسَلَ، فماتَ، فلَمَّا قَدِمْنا على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُخبِرَ بذلك، فقال: “قَتَلوه قَتَلَهمُ اللهُ، ألَا سألوا إذْ لم يَعلَموا؛ فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، إنَّما كان يَكفيه أنْ يَتيَمَّمَ ويَعصِرَ أو يَعصِبَ -شَكَّ موسى- على جُرحِه خِرقةً، ثم يَمسَحَ عليها ويَغسِلَ سائِرَ جَسَدِه”([1])
والله تعالى أعلم.
[1] أخرجه أبو داود (336) واللفظ له، والدارقطني (1/189)، والبيهقي (1115)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود: ” حسن دون قوله: “إنما كان يكفيه””(336).