الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد:
فيفترض أن المرأة التي انكسر أو جرح عضو منها قد راجعت الطبيب لوضع لفافة أو جبيرة على الكسر أو الجرح، فعندئذ يجوز لها الوضوء والغسل والمسح على الجبيرة أو اللفافة؛ حفظًا لها من الماء الذي قد يزيد الجرح والكسر. ومن أحكام هذا المسح عدم اشتراط تقدم الطهارة وعدم توقيت المسح بزمن معين بل للمريض المسح مادام كسره أو جرحه قائمًا والأصل في وجوب المسح على الجبيرة ما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: خرَجْنا في سفَرٍ، فأصابَ رجُلًا منَّا حجَرٌ، فشَجَّه في رأسِه، ثمَّ احتَلمَ، فسأَل أصحابَه فقال: هل تجِدونَ لي رُخْصةً في التيَمُّمِ؟ فقالوا: ما نجِدُ لكَ رُخْصةً وأنتَ تقدِرُ على الماءِ. فاغتسَلَ فمات، فلمَّا قدِمْنا على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-أُخبِرَ بذلكَ، فقال: قتَلوه، قتَلَهم اللهُ، ألَا سألوا إذ لم يَعْلَموا؛ فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السؤالُ، إنَّما كان يَكْفيه أنْ يتيَمَّمَ ويَعْصِرَ أو يعصِبَ على جُرْحِه خِرْقةً، ثمَّ يمسَحَ عليها، ويغسِلَ سائرَ جسَدِه([1]).
فالحاصل أن للأخت التي أصيبت بكسر أو جرح أن تمسح على الجبيرة واللفافة إلى حين شفائها.
[1] أخرجه أبو داود (336) واللفظ له، والدارقطني (1/189)، والبيهقي (1115)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم(336).