سؤال من الأخت لبنى… من الجزائر، يقول: دورتي الشهرية كانت 6 أيام، بعدها أتاكد أني طهرت ( بعلامة الطهر طبعًا) و أغتسل و أصلي بشكل عادي. في رمضان لم أر علامة الطهر، وبقيت الكدرة ..استظهرت بثلاثة أيام، بعدها اغتسلت وصليت و أكملت صيامي كالمعتاد، مع العلم أنه لم ألاحظ علامة الطهر بعد الاستظهار، وبقيت الكدرة.. في المرات التي ينقطع الدم بعدها، بعد يومين فقط، والكدرة خفيفة جدًّا، ومرات لا أميزها، و أكمل 9 وأغتسل وأصلي …أنا توسوست .. أأنا على صواب أم لا، خاصة أيام رمضان…خائفة من أن أكون على خطأ و أفطرت بجهل؟

استمرار الكدرة بعد انتهاء مدة الدورة الشهرية المعتادة

  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين محمد، وآله وصحابته أجمعين، أما بعد:

    فدم الحيض له ثلاثة ألوان: الأول السواد الداكن، ويعرفه النساء، وفيه حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لها 🙁 إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق )([1]). الثاني: الدم ذو اللون الأحمر العادي. واللون الثالث : الصفرة، وهو ما يخرج من المرأة يشوبه الاصفرار، والكدرة، وهي ما يخرج من المرأة بين البياض والسواد الخفيف.

  ومدة الحيض لا تقدر بعدد، فالأصل عادة المرأة في دورتها، لأن امرأةً كانت تُهرَاقُ الدمَ على عهدِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-فاستفتَت لها أمُّ سلمةَ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقال:” لتنظرْ عددَ الليالي والأيامِ التي كانت تحيضُهنَّ من الشهرِ قبلَ أن يصيبَها الذي أصابها، فلتتركِ الصلاةَ قدرَ ذلك من الشهرِ، فإذا خلَّفَت ذلك فلتغتسلْ ثم لتستثفِرْ بثوبٍ ثم لتصلِّي “([2]).

  ودورة الأخت ستة أيام كما يظهر من السؤال، إلا أنها لم تر علامة الطهر، وبقيت الكدرة بعد الدورة العادية. فالكدرة والصفرة تكون حيضًا في أيام الحيض فقط. أما بعد هذه الأيام فلا تعتبر . وفي هذا حديث أم عطية -رضي الله عنها- قالت : (كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا)([3]).

  والحاصل أن الأخت كان لها أن تهتم بالكدرة بعد انتهاء مدة دروتها الشهرية المعتادة، فإن كانت قد زادت مدة دورتها المعتادة -كما يبدو-  فلعل ذلك من باب الحرص على الطهر، ولعله لا جناح عليها -إن شاء الله- فقد رفع الله عن عباده الخطأ والنسيان .

[1] – أخرجه أبو داود برقم (286).

[2] – أخرجه أبو داود برقم (274).

[3] – أخرجه البخاري برقم (326).