سؤال من الأخت” ك.م” من الجزائر تقول: هل يجوز بيع الماء لمن حفر بئرا في أرضه وهل يأثم إن باع هذا الماء لغيره؟

هل يجوز لمن حفر بئرا في أرضه بيع الماء

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالجواب أن لكل من حفر بئرا في أرضه أن يبيع الماء، والسقي منه، والتصدق منه على البشر والأنعام والحيوانات والطيور؛ بل إن في ذلك أجر عظيم، فلا حرج إذا من بيع الماء على أن يكون طاهرا، وغير مغصوب، فالماء النجس لا يجوز بيعه؛ لأن الله عز وجل لا يحب إلا المتطهرين في أبدانهم وثيابهم كما لا يجوز بيع الماء إذا كان الماء مغصوبا؛ لأن الواجب ألا يتصدق العبد على نفسه أو على غيره إلا من مال طيب.

وقد ورد في فضل التصدق بالماء أحاديث كثيرة:

منها: ما روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-أن رسول الله صلى الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (سبعٌ يجري للعبدِ أجرُهنَّ وهو في قبرِه بعد موتِه: من علَّم علمًا، أو كرى نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، أو ورَّثَ مصحفًا، أو ترك ولدًا يستغفرُ له بعد موتِه)([1]).

ومنها: حديث سعد بن عبادة -رضي الله عنه-قال رجل: (يا رسولَ اللهِ ! إنَّ أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلتُ: فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: سقْيُ الماءِ)([2]).

ومنها: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ، (وهي المرأةُ الزَّانيةُ المجاهِرةُ بالفُجورِ) مَرَّتْ بكَلْبٍ علَى رَأْسِ رَكِيٍّ (أي: بِئرٍ) يَلْهَثُ، قالَ: كَادَ يَقْتُلُهُ العَطَشُ، فَنَزَعَتْ خُفَّهَا، فأوْثَقَتْهُ بخِمَارِهَا، فَنَزَعَتْ له مِنَ المَاءِ، فَغُفِرَ لَهَا بذلكَ)([3]).

والحاصل: أن بيع الماء جائز جائز وسقيه من أحب الأعمال إلى الله وأعظهما.

والله تعالى أعلم.

 

[1] -أخرجه البزار في مسنده برقم (7289)، وابن حبان في ((المجروحين)) برقم: (2/181)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) برقم (3449) واللفظ له، قال الألباني في صحيح الترغيب، (٧٣): حسن لغيره.

[2] – صحيح النسائي رقم: ( 3668)، حسنه الألباني في صحيح النسائي، (٣٦٦٦).

[3] – أخرجه البخاري برقم: (3321)، ومسلم برقم: (2245).