الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب عن سؤال الأخت أن ما تفعله من ارتداء النقاب عند الرجال الأجانب هو الأصل الشرعي، والاستجابة لأمر الله في قوله -عز وجل- لنبيه ورسوله وأمته : (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)(النور:31).
فالمرأة فتنة للرجل، فإذا استترت منه زالت هذه الفتنة، والشاهد فيه قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : (..واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.)([1]). فالأخت – بارك الله فيها- حريصة على أمر دينها، فارتداؤها النقاب عند الرجال الأجانب هو الأصل، أما في بيت أهلها وعند أخواتها أو محارمها فلا يلزمها، إنما يلزمها عند الرجال الأجانب، أو في المحلات والأسواق التي يكون فيها هؤلاء .
نسأل الله -عز وجل- أن يوفق فتيات المسلمين للمحافظة على دينهن وعفافهن؛ أسوة بما كانت عليه نساء الصحابة ونساء السلف الصالح من الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه .
[1] – أخرجه مسلم برقم : (2742 )