سؤال من الأخت ” ك.ة” من الجزائر تقول فيه: إذا حلف الصبي غير البالغ، ثم حنث، فهل يُلزَم وليُّه بإخراج كفارة اليمين عنه؟.

حكم حلف الصبي غير البالغ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن الصبي غير البالغ إذا حلف يمينا كاذبة  فليس عليه كفارته؛ لأنه غير مكلف، ويسقط الواجب عن غير المكلف. والله-تعالى-أعلم.