سؤال من الأخت كوثر ن. من الجزائر، يقول: ما حكم بيع شعر المرأة والتجارة به؟

بيع الشعر

  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

  فإن بيع شعر المرأة له حالتان: الأولى أن المشترى إما أن يشتريه بقصد التوصيل به لشعر آخر، وهذا هو الغالب في الشراء، وهذا لا يجوز. والأصل فيه قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ”([1])، أو يكون شراؤه له للاتجار به، وهذا يعد من العبث؛ فالمفترض أن من يشتري شيئًا ما يجب أن يكون لغرض معقول، وليس لمجرد العبث. الحالة الثانية: أما البائع، وهو هنا صاحبة الشعر، إذا كان الهدف من بيعها شعر رأسها للتوصيل فهي داخلة في الإثم، وهو اللعنة والعياذ بالله؛ فاقتضى هذا عدم جواز بيع شعر المرأة لغيرها؛ لما يترتب عليه من العبث؛ لأنه لا يجوز جعل ما ينفصل من الإنسان من دم أو شعر أو لحم محلًا للبيع والاتجار به. والله – تعالى- أعلم.

[1] رواه مسلم برقم(4077).