سؤال من الأخت: كوثر من الجزائر، تقول فيه: هل يمكن أن تشرحوا لي القضاء بشاهد ويمين المدعى عليه؟.

كيف يكون القضاء بشاهد مع اليمين في الدعوى

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالمعلوم في الشهادة أن يكون للمدعي شاهدان للحكم في دعواه؛ لقول الله -عز وجل-: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾ (البقرة: 282)، فإن لم يكن مع المدعي إلا شاهد واحد حكم بشهادته مع يمين المدعي؛ لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بالحق بشاهدين، فإن جاء بشاهدين أخذ حقه، وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده.

وهذا في جميع القضايا إلا في الحدود والقصاص، وعامة الفقهاء على هذا؛ استدلالًا بما قضى به أبو بكر وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز -رضي الله عنهم-، وقال به الإمام مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف من بعدهم.

وقال الإمام الشافعي: الشاهد الواحد ويمين المدعي يحكمان الدعوى، وهذا لا يخالف ظاهر القرآن، وخالف في ذلك الأحناف وجماعة زيد بن علي (الزيديون) وبعض التابعين، وقالوا: لا يجوز الحكم بشاهد واحد مع اليمين، وردوا على من قال بجوازه؛ استدلالًا بالأحاديث عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، وقالوا: إن هذه الأحاديث حجة على من قال بالجواز.

هذه خلاصة ما ورد في المسألة، والأصل فيها ما ورد في حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «البيِّنةُ علَى المدَّعي، واليمينُ على من أنكرَ»([1])، فمن لم يكن له إلا شاهد واحد يجوز له أن يحلف على دعواه مع شاهده.

والله – تعالى- أعلم.

[1] أخرجه الدارقطني في ((السنن)) (3191 )،و(4508 )، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (16445)،  صححه الألباني في إرواء الغليل، (٢٦٦١).