السؤال غير واضح، ولكن يفترض أن له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون صاحب الأرض قد حصل على قطعة أرض، إما بالإقطاع من الدولة أو بالإحياء للأرض، ثم باع جزءًا منها لشخص آخر، فإن كان تملكه للأرض مشروعًا فتصرفه ببيع جزء منها يعد مشروعًا ولا غبار عليه، كما أن شراء المشتري للجزء أو الأجزاء من الأرض يعد مشروعًا كذلك، فالبيع والشراء في هذه المسألة مما أباحه الله؛ كما قال -عز ذكره-: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] وقوله –تعالى–: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29].
الحالة الثانية: إذا كان مالك الأرض قد تملكها من الدولة بشروط مثلًا، كعدم التصرف فيها بالبيع مثلًا، أو أنه حصل على دعم لإعمارها لغرض معين، ونحو ذلك من الشروط التي لا تبيح له التصرف فيها إلا وفق هذه الشروط، فهنا لا يجوز له التصرف فيها بالبيع لا جزءًا ولا كلًّا. كما لا يجوز للمشتري أن يشتريها وهو يعلم ما فيها من الموانع.
الحالة الثالثة: أن يكون صاحب الأرض قد تملكها بأي طريقة من طرق التملك المشروع، كالإرث، وحصل على دعم من الدولة أو من غيرها لكي يعمرها، فإذا كانت هذه الأرض في حوزته ومحررة له، وليس عليه فيها شروط، فله الحق في التصرف فيها، وللمشتري الحق في شرائها أو شراء جزء أو أجزاء منها.
والله -تعالى- أعلم.