الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد فرض الله الزكاة للفقراء والمساكين في قوله -عز ذكره-: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، [التوبة:60]، والفقراء والمساكين اسم عام يشمل كل فقير أو مسكين، تتوافر فيه هذه الصفة، باستثناء من استثنوا كالوالدين؛ لوجوب الإنفاق عليهما من ولدهما. فإذا كان الزوج فقيرًا، أي تتوافر فيه صفة الفقر حق للزوجة دفع شيء من زكاتها له، ولها في ذلك أجران: أجر إخراج زكاة مالها، وأجر مساعدة زوجها بسبب فقره، فهذا بر منها له، ومن حسن معاشرتها له.
فجوابًا عن سؤال الأخت: لا مانع من إعطاء زوجها من زكاتها، ولها في ذلك -إن شاء الله- أجران.
والله -تعالى- أعلم