الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد،
فتعريف الخف في اللغة هو: ما يلبس في الرجل أي الحذاء الساتر للكعبين ([1]) أما الجورب فهو: غشاء القدم من الصوف يتخذ للدفء ([2]).
والجواب على السؤال أن المسح على الخفين والجوربين مما ثبت من السنة الثابتة والأصل فيه ما رواه صفوان بن عسال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا لبسوا الخفاف على طهارة أن يمسحوا يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر بلياليها ([3]). وما رواه أنس رضي الله عنه مرفوعًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأ أحدُكم فلبِس خفَّيه فليمسَح عليهما، وليُصلِّ فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا مِن جنابة) ([4]) وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: قال : شهر بن حوشب رأيتُ جريرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه توضَّأَ، ومسَحَ على خُفَّيْهِ، قال: فقلتُ له في ذلك، فقال: رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ توضَّأَ، فمسَحَ على خُفَّيْهِ، فقلتُ له: أَقَبْلَ المائدةِ أم بَعدَ المائدةِ؟ قال: ما أسلمْتُ إلَّا بَعدَ المائدةِ)([5]).
وقد أجمع ثمانون من الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم العشرة المبشرين بالجنة على مشروعية المسح على الخفين ([6])وفي هذا قال الإمام النووي أجمع ما يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو غيرها ([7]) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :(وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة).([8])
وموجز القول في هذه المسألة مشروعية المسح على الخفين والجوربين ومن ينازع في هذا لا حجة له وقوله مردود عليه.
هذا في عموم المسألة بإيجاز أما الجواب على السائلة فهو إن المسح على الخفين سنة مشروعة وهذه السنة طبقها المسلمون في ماضيهم ويطبقونها في حاضرهم وستظل هذا السنة قائمة إلى أن يرث الله أرض ومن عليها.
فالحاصل : جواز المسح على الخفين والجوربين يوم وليلة للمقيم في الحضر وثلاثة أيام بلياليها في السفر .
والله تعالى أعلم.
[1] – تاج العروس للزبيدي 23/233.
[2] – تاج العروس 2/156.
[3] – صحيح الترمذي برقم: 3535 وقال الألباني : حسن
[4] – أخرجه الدارقطني، برقم: 779 والحاكم في المستدرك برقم : 643 وصحَّحه-
[5] – صحيح الترمذي برقم: 611 وقال الألباني صحيح
[6] – الدر المختار 1 / 177.
[7] – شرح النووي على صحيح مسلم 3/164.
[8] – فتح الباري 1/306.