سؤال من الأخت ق. ي. من الجزائر، تقول: نحن نعمل في جمعية خيرية، ولدينا حلق تحفيظ القرآن الكريم، هل يجوز لنا دفع رواتب المعلمات غير المتطوعات من أموال الزكاة؟

دفع الزكاة لمن يقمن بتحفيظ القرآن الكريم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين، أما بعد:

فأصحاب الزكاة ثمانية، بيّنهم الله في قوله -عز ذكره -: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، [التوبة:60]، {وفي سبيل الله} حكم عام يشمل كل ما فيه ابتغاء مرضاة الله، والعلم فرع من هذا السبيل، ورأس العلم وأعظمه كتاب الله -عز وجل-، وتحفيظه للناشئة من الذكور والإناث من باب التعاون على البر والتقوى، الذي أمر الله به في قوله -جل في علاه-: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، [المائدة:2]، فعلى هذا يجوز دفع رواتب المعلمات اللاتي يقمن بتحفيظ القرآن من الزكاة.

نسأل الله لهن وللجمعية التوفيق في خدمة كتاب الله الكريم.

والله -تعالى- أعلم.