الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالأصل في الكفارة أن تدفع عينا للمستحقين لها من الفقراء والمساكين، ولكن ذلك قد لا يتيسر بسبب اختلاف الأمكنة ونوع الأطعمة فيها فقد يكون نوع من الطعام سائدا ومقبولا في مكان ولا يكون سائدا أو مقبولا في مكان آخر، ولما كان من الواجب دفع الكفارة وعدم تعطيلها، وهي إطعام أو كساء لمن يحتاج من عباده إلى طعام وكساء لهذا يجوز دفعها نقدا إلى المراكز الإسلامية التي تتولى توزيعها على المستحقين لها.
هذا في عموم المسألة: أما عن السؤال فإن تعذر دفع الكفارة عينا فيجوز دفعها نقدا حسب قيمتها ودفعها للمراكز الإسلامية المسئولة لتقوم بتوزيعها للمستحقين لها.
والله تعالى أعلم