ماء الرجل ينزل إما من الجماع وإما من أي سبب آخر، وماء المرأة كذلك، وهو للرجل أبيض ثخين، وأما ماء المرأة فهو رقيق أصفر، هكذا قال رسول الله ﷺ فيما رواه مسلم في صحيحه([1]).
فإذا خرج الماء من الرجل أو المرأة على تلك الصفة وجب عليهما الغسل، سواء كان هذا الخروج في النوم أو اليقظة؛ لأن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله، لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: (نعم، إذا رأت الماء)([2]).
أما الإفرازات المهبلية فقد تكون نتيجة سبب آخر تتعرض له المرأة، وهذه الإفرازات لا يجب فيها الغسل؛ لأنه ليس لها صفة المني، والظاهر لي أنه يجب فيها الوضوء، قياسًا على المذي والودي للرجل.
([1]) صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج2 ص149-150، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم (311).
(([2] أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج2 ص151-152، برقم (313).