سؤال من الأخت ف. س. من الجزائر، عن حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر في المذهب المالكي.

حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

الإجابة:

إخراج القيمة في زكاة الفطر محل خلاف بين العلماء، وكثير منهم على عدم جوازه. ويحكم هذه المسألة أمران: الأمر الأول: أنها فرض على الذكر والأنثى والصغير والكبير، وهي تطهير للنفس مما علق بها من الشوائب، الأمر الثاني: أن من مقاصدها وأحكامها الانتفاع بها؛ تحقيقًا للتكافل والتعاون بين المسلمين، والأصل أن تخرج من قوت المكان الذي يكون فيه المسلم، كالشعير والتمر والبر، ولكن الإشكال يثور عندما يكون المسلم في مكان ليس من عادة أهله، ولا من طعامهم التمر والبر والشعير، كما هو الحال في بلاد الغرب، فلن يجد المسلم المقيم هناك من يقبل منه زكاته من هذه الأنواع؛ لأن حاجته إلى نقد يشتري منه طعامه المعهود في مكانه، كاللحم والحليب ونحوه، فإخراج الزكاة بالقيمة أولى وأفضل؛ لأنها محل الانتفاع المقصود شرعًا.

والله -تعالى- أعلم.