الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،
فالجواب: أن إقامة الحفلات وما فيها من الشبه والمخالفات مما عمت به البلوى في هذا الزمان، ومهما قيل عن التسامح فيها إلا أنها تخالف ما يقضي به الدين من ابتعاد النساء عن الرجال الأجانب، والمسلم مأمور بتجنب الشبه أيا كان مسماها لما رواه النعمان بن بشير -رضي الله عنه-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “الحَلَالُ بَيِّنٌ، والحَرَامُ بَيِّنٌ، وبيْنَهُما مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ، ومَن وقَعَ في الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أنْ يُوَاقِعَهُ.. “([1]).
هذا في عموم المسألة: أما عن السؤال فالجواب أن الحفلات التي يختلط فيها النساء والرجال لا تجوز فالخير كل الخير للمرأة إن تجتنب هذه الحفلات، والشاهد فيه ما رواه على بن أبي طالب -رضي الله عنه-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سأل ابنته فاطمة عما هو الخير للمرأة فقالت -رضي الله عنها-:”ألا ترى رجلا ولا يراها”([2]).
والله تعالى أعلم
[1] – أخرجه البخاري برقم (52) ومسلم (1599).
[2] أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ج 2 ص 40 – 41، ضعف إسناده العراقي في تخريج الإحياء، (٢/٦٠).