الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالجواب على هذا من وجهين: الأول: إذا كان الرجوع عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يجوز له استرداد ما أعطاه للمخطوبة إلا إذا كان عطاؤه لها على سبيل المهر ، والأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ” لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطيَ عطيةً، أو يهبَ هبةً ، فيرجعَ فيها ، إلَّا الوالدَ فيما يعطي ولدهُ ، ومثَلُ الّذي يعطي العطيَّةَ . ثمَّ يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ ، فإذا شبِع قاء ثمَّ عاد في قيئهِ”([1]) وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:” العائدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قَيْئِهِ”([2]) ويستثنى من ذلك طلب استرداد ما له قيمة عالية كالذهب وما في حكمه، أما إذا كانت الهدايا عبارة عن ملابس وما في حكمها فلا يحق له طلب استردادها لأنه من المستعمل والمبتذل.
الوجه الثاني: إذا كان فسخ الخطبة من قبل المخطوبة فالواجب أن ترد ما قدمه لها الخاطب من هدايا إلا إذا كانت هذه الهدايا من الأشياء المستعملة أو الملابس المبتذلة.
والله تعالى أعلم.
[1] صحيح سنن أبي داود للألباني (3539).
[2] أخرجه البخاري (2621 )، ومسلم (1622).