سؤال من الأخت” ف.ء” من الجزائر تقول: من بيده إصابة ولصقات جروح ويعجز عن استعمال الماء في الوضوء والغسل هل يتيمم أم يكفيه المسح على العضو المغطى علما بأنه يغسل باقي الأعضاء؟

كيفية الوضوء لمن بيده إصابة ولصقات جروح ويعجز عن استعمال الماء

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فمن المشروع جواز المسح على الخفين والجوربين ويشمل هذا المسح على اللصقات واللفائف التي توضع على اليدين أو الرجلين أو أعضاء الجسم قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: “الصوابُ: أنْ يمسحَ على اللَّفائِفِ، وهي بالمسحِ أَوْلى من الخفِّ والجورَبِ؛ فإنَّ تلك اللَّفائِفَ إنَّما تُستعمَلُ للحاجةِ في العادة، وفي نزْعِها ضررٌ، إمَّا إصابةٌ بالبَرد، وإمَّا التأذِّي بالحَفاءِ، وإمَّا التأذِّي بالجُرح… ومَن ادَّعى في ذلك إجماعًا فليس معه إلَّا عَدَمُ العِلمِ، ولا يمكِنُه أن ينقُل المنعَ عن عشرةٍ مِن العُلَماءِ المشهورين، فضلًا عن الإجماعِ…”([1]).

هذا في عموم المسألة، وبالنسبة للسؤال فيجوز المسح على الملصقات واللصقات أو اللفائف التي تغطى بها الجروح والقروح ونحوها كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله. والله تعالى أعلم

[1] ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (21/185).