الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر السؤال أن أم الزوج رغبت من زوجة ولدها إعطاء أحد ولديها لعمته لكفالته؛ لكونها غير منجبة للولد. فالكفالة هنا بمعنى الضم؛ كما قال -عز وجل- في قصة مريم -عليها السلام-: (وكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا)(آل عمران:37) أي ضمها إليه.
ولكن يظهر من السؤال أن الولد المطلوب كفالته توأم، ولا يزال في بطن أمه؛ لقول السائلة أختي (حامل بتوأم).
والجواب أنه إذا كان الولد لا يزال في بطن أمه فلا يجوز التصرف فيه؛ لأنه مثل الطير في الهواء والسمك في الماء؛ كما يقول الفقهاء([1]).
أما إذا خرج من بطن أمه ورأت أمه أو زوجها أن يعهد بضمه وحضانته إلى عمته فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ فعمة الولد من أقرب الناس إليه، فإذا أريد أن يكون عندها لتأنس به وتتكفل بتربيته وتعليمه والمحافظة عليه، وهي أهل لذلك فهذا جائز، إذا كان يرضى وليه. والله – تعالى- أعلم.
مسلم بشرح النووي جـ 5 صـ 416)، (المغني لابن قدامة جـ 6 صـ 289: صـ 302). [1]