سؤال من الأخت فيروز من الجزائر، تقول فيه: هل يمكن للابن المتزوج أخذ الزكاة من أبيه؟

نفقة الأب على ولده الفقير

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

    فالجواب أن على الأب أن ينفق على أصوله وفروعه وأن نزلوا، فينفق على جده وجداته، كما ينفق على أولاده وإن نزلوا؛ فهؤلاء لا تجوز لهم زكاة ولدهم، بل عليه أن ينفق عليهم ما داموا في حاجة إليه.

  هذا في عموم المسألة، أما عن سؤال الأخ، فالواجب على الأب الإنفاق على ولده المتزوج إذا كان في حاجة، فما يدفعه  له من ماله يسمى عطية، والمهم أن يساوي بين ولده  في هذه العطية، ففي  حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-، قال: أعْطَانِي أبِي عَطِيَّةً، فَقالَتْ عَمْرَةُ بنْتُ رَوَاحَةَ: لا أرْضَى حتَّى تُشْهِدَ رَسولَ اللَّهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فأتَى رَسولَ اللَّهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فَقالَ: إنِّي أعْطَيْتُ ابْنِي مِن عَمْرَةَ بنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فأمَرَتْنِي أنْ أُشْهِدَكَ يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: أعْطَيْتَ سَائِرَ ولَدِكَ مِثْلَ هذا؟ قالَ: لَا، قالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ واعْدِلُوا بيْنَ أوْلَادِكُمْ، قالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ ([1]). 

    فالمهم جوابًا عن السؤال : أنه لا يجوز للعبد أن يدفع من زكاته شيئًا إلى أصوله أو فروعه، بل عليه الإنفاق عليهم إذا كان قادرًا وهم في حاجة، فإذا أعطى أحدهم عطية وجب عليه المساواة بينهم . والله تعالى أعلم.

[1] –  أخرجه البخاري (2587)، ومسلم (1623) باختلاف يسير.