سؤال من الأخت فتحية من الجزائر، تقول: شيخنا، هل يجوز للزوج أن يشترط على زوجته الأولى ويخبرها أنه سيعدد في المستقبل، وما رأيكم في هذا التصرف؟

حكم شرط الزوج على زوجته أنه سيتزوج عليها

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد أباح الله للرجال أن يتزوجوا واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثًا، أو أربع؛ لقوله -عز ذكره-: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا) (النساء:3)، وعلى هذا إذا أراد الرجل أن يعدد الزواج، فلا يحتاج إلى اشتراط ذلك على من يريد الزواج منها، فهذا الشرط -وإن بدا في ظاهره صحيحًا- إلا أنه لن يكون مقبولًا، فالمرأة بطبعها لا تحتاج إلى ضرة تنازعها في زوجها، فقد تصبر على وجودها بعد زواجها منه، أما أن يشترط الرجل عليها في بداية زواجها فلا أظن أنها تقبل بذلك، وعلى فرض قبولها بهذا الشرط لأسباب معينة تختص بها، فلن تكون الزوجة التي يريدها الزوج منها.

فعلى هذا لا نظن أن هناك حاجة لهذا الشرط.

والله -تعالى-أعلم.