سؤال من الأخت فاطمة من الجزائر، تقول: شخص أعطى مال زكاة لشخص من أجل توزيعها، فسدد بها دينًا عليه، وعدّه دينًا، فكلما وُجد عنده مبلغ أخرجه لفقير حتى أنهى المبلغ وهذا بعلم الشخص، فهل يجوز ذلك؟

انتفاع الوكيل بمال الزكاة بعلم المزكي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فيتبين من ظاهر السؤال أن صاحب المبلغ الذي سماه زكاة، أراد من صاحبه سداد دينه بهذا المبلغ، على أن يسدد هذه الزكاة مما يتوافر لديه من سداد المبلغ، فهذا المبلغ المشار إليه على أنه زكاة، يعد بمثابة قرض من شخص لآخر لسداد دينه، ولو سمي هذا المبلغ زكاة. ولعل المناسب أو الواجب في هذه الحالة أن يتصدق صاحب الزكاة على صاحبه المدين إذا كان مستحقًّا للزكاة أويقرضه مبلغًا لسداد دينه. أما الزكاة فيخرجها هو أو وكيله أو صاحبه بنية أنها زكاة مفروضة، لا تداخل فيها مع غيرها، فهذا هو المهم، أي أن تخرج الزكاة دون تداخل مع غيرها، وعدم تأخيرها، وبذلها لمن يستحقها ممن سماهم الله في كتابه.

والله -تعالى- أعلم.