سؤال من الأخت فاطمة تقول فيه: أنا معلمة للقرآن في الجمعية، ولا أسمح للطالبات بحمل المصحف إلا للبالغات فقط، إن كن على طهارة، هل أنا محقة؟.

حكم منع الطالبات من حمل المصحف إذا كن على غير طهارة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن القرآن الكريم كتاب الله المنزل، فيه الشفاء والرحمة للمؤمنين: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ (فصلت:44)، وتعويد الطالبات الصغيرات حمل المصحف يغرس في نفوسهن حب القرآن، فالمرء على ما تعود عليه في صغره:

وينشأ ناشئ الفتيان منا                على ما كان عوده أبوهُ

والطالبات في سن الخامسة أو السادسة أو السابعة يسشعرن، ويعرفن معنى القرآن وحمل المصحف، فالواجب ألا يُحرمن منه، وأن يُعَوَّدْنَ حملَه والطهارةَ قبل حمله، وهناك المصحف المجزأ، فالجزء الأخير يُبتدأ من سورة الناس حتى سورة النبأ، فهنا يكون سهلًا على الطالبة حمل هذا الجزء، ثم التدرج معها في ذلك حسب سنوات الدراسة في الجمعية.

والأخت -جزاها الله خيرًا- مجتهدةٌ، ومحتسبةٌ تدريسَ القرآنِ الكريمِ، فلها في ذلك الأجر-إن شاء الله-.

فليس أعظمَ من تدريس القرآن وتعليمه شيء، ففي ذلك يقول رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: «خيركم من تعلم القرآن، وعلَّمَهُ»([1]).

والله تعالى أعلم.

[1] -أخرجه البخاري برقم (5027).